أو بقصد النكاح.
واتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.
واتفاقهم على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.
واختلفوا في موضعين:
الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.
ثانيا: أن جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه، وتحريم النظر حتى وإن أمنت الفتنة، وأن أكثر العلماء القائلين بالجواز نصوا على كراهة ذلك.
ثالثا: أن التحقيق في أقوال العلماء بالنظر إلى المواضع المتفق عليها يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا لما يلي:
o أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.
o أن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، وهذا الزمان أشد فسادا مما مضى.
o أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت جميلة؛ خشية الفتنة، وهذا يلزم منه تغطية وجه المرأة،