إليها فهي محل فتنة، ويحتمل أن الريح كشفت شيئا من حجابها، فرأى الفضل شيئا من وجهها دون غيره؛ لأن من روى الحديث غيره لم يذكروا حسنها.
الوجه الثاني: أن الإحرام ليس مانعا من تغطية وجهها بغير النقاب، كما تقدم نقل الإجماع على ذلك، وقد تقدم نقل الأئمة الإجماع على أن المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، وقال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه خلافا. . . وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه " (?)، وغير المحرمة أدعى أن يرى شيء من بشرتها؛ لأنها تلبس البرقع كما هي عادة نساء البادية، والبرقع قد يرى منه شيء من المحاسن.
الوجه الثالث: أن ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما هو مجرد فعل، فليس فيه حجة في مقابل النصوص الصريحة والصحيحة في وجوب تغطية الوجه.
الوجه الرابع: أن القاعدة في الأدلة أن يرد المتشابه منها إلى المحكم، وقد جاءت الأدلة الثابتة، والمحكمة، التي لا لبس فيها في