قصد لذة وإلا حرم النظر لهما " (?).
قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (?).
قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (?).
ثانيا: الشافعية:
قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (?).
ثالثا: الحنابلة:
وقال في الإنصاف: ". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ