قصد لذة وإلا حرم النظر لهما " (?).

قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (?).

قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (?).

ثانيا: الشافعية:

قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (?).

ثالثا: الحنابلة:

وقال في الإنصاف: ". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015