حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (?).
قال في الفروع عن أحمد: " ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء " (?).
وقال في منار السبيل: " وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها " (?).
قال في شرح العمدة: " قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " (?)
وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة: " الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية " (?)
قال في المغني: " لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،