ذلك، بل يحتمل فالظاهر أنه لا يحل تعلمه والعمل به. . . " (?)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: " وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه " (?).
الأدلة: ومنها ما يلي:
الأول: قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} (?).
قال ابن حجر: " فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر " (?).
وقال الشنقيطي: " وقوله: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} (?) صريح في كفر معلم السحر " (?).
الثاني: قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} (?).