" ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . . " (?).
وقال القاضي عياض: " وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . . " (?).
وقال ابن تيمية: " إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق " (?)
وقال أيضا: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء " (?). وقال ابن الأثير: " فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع " (?). وقال ابن الوزير: " وكذلك لا