ولاستيفاء القصاص وإقامة الحد على السارق شروط وقيود أوردها الفقهاء رحمة الله عليهم وهي كالآتي:
1 - أن يكون المسروق مالا محترما، فلا تقطع بسرقة آلة لهو مثلا ولا بسرقة محرم كالخمر.
2 - أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا يقطع فيما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا (?)» رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد.
3 - أن يكون المسروق من حرز فإن سرق مالا من غير حرز فلا قطع على السارق، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك كما هو مبسوط في هذا الباب.
4 - أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (?)»
5 - ثبوت السرقة شرعا أي بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها في كل مرة.
6 - مطالبة المسروق منه للسارق بما سرق، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تشترط المطالبة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله.