ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف، أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيضاح: إذا كان الثمن مثلا عشرة ملايين فالزكاة مائتان وخمسون ألفا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد