قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا
إذا كان كله ذكورا بحتا فيجزئ ذكر.
وإذا كان بعضه إناثا فيغلب الأصل، وهو أحوط وأتم.
لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكورا فلا يجزيه أن يخرج ذكرا من الغنم؛ لأن الواجب جنس غير الإبل، ولأن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة.