2 - وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل (?).
3 - العبرة في العدة بالمرأة، لأن العدة منها، وفي الطلاق بالزوج لأن الطلاق منه (?).
4 - أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم (?) وقد تكون تعبدا في المتوفى عنها زوجها.
5 - عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر، وإنما جعلت كذلك لأن الأربعة يتحرك فيها الحمل وزيدت العشر لاحتمال نقص الشهر أو تأخر الحركة (?).
6 - الاستفادة من التسخيرات الإلهية العلمية في تحديد مدة الحمل وبراءة الرحم منه.
7 - يحرم نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق.