لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم (?).
أما إذا غاب وانقطع خبره فهذا له حكمان:
أ- إن كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين من فقده وهذا عند أحمد (?) والمالكية (?) وأضافوا ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.
ب- إن كان ظاهر غيبته السلامة فاختلف الفقهاء في ذلك: عند الإمام أحمد تتربص تسعين سنة من ولادته ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر (?).
وعند مالك والشافعي في القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه في المفقود (?).