وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ونص في مذهب أحمد (?).
أما عند مالك والشافعي (?) وأبي يوسف (?) فعدتها عدة طلاق دون عدة الوفاة لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة (?).
(4) عدة المستحاضة غير المميزة:
سنة فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا (?).
(5) من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه:
اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال: