ما سببه أربع سنوات حتى يتيقن براءة رحمها ثم تعتد بثلاثة أشهر وهو قول للشافعي (?).
ولا يخفى ما في هذا من تطويل للعدة بغير حاجة لذلك، وفيه ضرر على الزوجين؛ الزوج بإيجاب النفقة عليه لزوجته طوال هذه المدة، والزوجة بمنعها من الزواج طوال هذه المدة أيضا.
إضافة إلى أن المرأة قد ينقطع حيضها لسبب غير الحمل.
3 - عدة امرأة المفقود أربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما أخذ به الإمام أحمد وتابعه ابن تيمية (?) وهذا حتى يتيقن براءة رحمها من الحمل.
4 - أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنوات (?).
الرأي الثالث: أكثر الحمل خمس سنين (?) وهذا هو المشهور