معاذ: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها حتى ولدت ولدا قد نبتت ثنياه يشبه أباه، فلما رآه قال: " ولدي ورب الكعبة " فإنما هو بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه.
الرأي الثاني: أكثر مدة الحمل أربع سنوات وذلك عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة ورأي عند المالكية (?).
وعليه فلو أتت المرأة بولد لأربع سنين فما دونها من يوم طلاقها أو موت زوجها ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء أو الاستبراء ولا بوضع الحمل فإن الولد لاحق بالزوج والعدة منقضية به (?).