وهذا صريح في انقضاء العدة بالوضع وفيه دليل صريح على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل وإن كان لدون أربعة أشهر وعشر (?).
من الآثار:
قول ابن مسعود رضي الله عنه: " إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت ".
وقوله رضي الله عنه: " تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة " (?).
والمراد بالتغليظ أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر، والمراد بالرخصة وضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشر.
وعليه فآية وضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر ومبينة للمراد منها (?) وتخصيص عموم آية وضع الحمل بآية الاعتداد بالأشهر تخصيص عموم بلا دلالة فلا يعمل به (?) أما عموم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (?)