وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (?).

وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:

1 - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (?).

2 - أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015