ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.
وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:
القول الأول:
هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة (?) والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية