ب) السنة:

قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (?)»

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (?)»

ج) الإجماع:

جاء في المغني (?) " وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".

ثانيا: حكم العدة:

اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (?) لأن العدة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015