ب) السنة:
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (?)»
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (?)»
ج) الإجماع:
جاء في المغني (?) " وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (?) لأن العدة من