الفصل التمهيدي:
في التعريف بمفردات البحث:
أولا: تعريف النكاح:
لغة: يطلق النكاح في اللغة على عدة معان:
أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح (?).
شرعا: له تعريف في كل مذهب من المذاهب نفصيلها كالآتي:
عند الحنفية (?) عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.
عند المالكية (?) عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.