إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم 1427 وتاريخ 16/ 6 / 1402 ورقم 590 / ب وتاريخ 1/ 5 / 1402 هـ لعرضها على المجلس، وقد رجع المجلس إلى قراره رقم 47 وتاريخ 20/ 8 / 1376 هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت وإلى قراره رقم 62 وتاريخ 25/ 10 / 1398 هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم 65 وتاريخ 7/ 2 / 1369 هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخره، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه أو غلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:

1 - جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015