من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
س: هذا سؤال من السائل سعيد من اليمن يقول فيه: هل تتحجب الأم من زوج ابنتها؟
ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنتها فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك.