المسألة الثانية: إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟
والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه؛ بل يجوز أن يخرجها ولو من غير ماله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فأخرج زكاته منها فلا بأس بذلك.
(ص - ف - 1354 في 17 - 6 - 1387 هـ).