مسنة، لها سنتان. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
أما " زكاة الغنم " فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثره فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة، ولا شيء في الوقص - وهو ما بين الفرضين.
أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي - فيجب فيه العشر إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف العشر إن كان يسقى بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.
أما النقود على اختلاف أنواعها وكذلك قيم عروض التجارة - وهي ما أعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح - فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة - وزنتها مائة وأربعون مثقالا- ربع العشر. في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (?)، فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم، فإن كان في بلاد السائل مسلمون حقا دفعها إليهم، وإلا