النقص والإبراء، وألا تكون الزوجة مكرهة، وأن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين.
17 - مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا يمنع من وجوب الزكاة في أمواله الظاهرة والباطنة، وإذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته.
18 - مؤخر الصداق دين للمرأة حكمه حكم الدين، فتجب زكاته عليها بعد قبضه ومضي حول على ذلك.
19 - تجوز المخالعة بمؤخر الصداق لأنه عوض فتصح المخالعة به.
20 - يجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه لأنه دين فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا.