النقص والإبراء، وألا تكون الزوجة مكرهة، وأن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين.

17 - مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا يمنع من وجوب الزكاة في أمواله الظاهرة والباطنة، وإذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته.

18 - مؤخر الصداق دين للمرأة حكمه حكم الدين، فتجب زكاته عليها بعد قبضه ومضي حول على ذلك.

19 - تجوز المخالعة بمؤخر الصداق لأنه عوض فتصح المخالعة به.

20 - يجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه لأنه دين فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015