عليه عند العقد.

4 - إذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول، لأن الأصل عدم الأجل.

5 - إذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل ووجب التسليم عند حلول الأجل.

6 - إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتا محددا فإنه يصح الأجل ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ، أو موت.

7 - إذا أجل الصداق إلى وقت وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة كمجيء المطر لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالا.

8 - يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت.

9 - يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.

10 - لا يجب مهر المثل إلا حالا، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلا.

11 - للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015