وفيه مطلبان:
هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل».
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية (?)، وبعض الشافعية (?) وهو رواية عند الحنابلة (?)، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (?). وابن القيم (?).