ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة (?) ومالك والشافعي (?) ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع (?).
وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا (?).
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء (?).
وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.