والماشية فلا يمنع الحجر نماءها لأنها نامية بنفسها وليست محتاجة في نمائها إلى تصرف ربها بها (?).
رابعا: أن الدراهم والدنانير لا تتعلق الحقوق بأعيانها بل بالذمة، فيتعلق بالذمة في الأموال الباطنة حقان: حق الزكاة، وحق الدين، فيقدم حق الدين، بخلاف الأموال الظاهرة فإن الزكاة تتعلق بأعيانها، ولا يتعلق الدين بأعيانها، فتقدم الزكاة (?).
خامسا: أن المال الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك، ويحوج إلى صرفه في قضائه (?).
سادسا: أن تعلق الأطماع من الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر بخلاف الباطنة.
سابعا: أن وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أضعف من وجوبها في الظاهرة، بدليل أن للإمام حقا في المطالبة في الظاهرة، ويجب