للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على الحط منه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (?) الآية، فرفع الله تعالى الحرج فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر والحط منه، وأحق ما تصرف إليه الآية الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين، ورضا المرأة كان في الحط، ولأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا (?). كما أن المهر ملك لها وتملك التصرف فيه، فتملك الإبراء والحط منه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها، أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا