دليل هذا القول:

أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى (?).

القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد (?)، والأصح عند الشافعية والمعتمد (?)، وإليه ذهب الحنابلة (?).

أدلة هذا القول:

أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه (?).

ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر (?).

ثانيا: " لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015