القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (?)، ومالك (?)، والشافعي (?)، وإليه ذهب الحنابلة (?)، ورجحه ابن عثيمين (?).
أدلة هذا القول:
أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (?).
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن