فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل " (?).

وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة " (?).

وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول " (?).

وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد " (?).

وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015