النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (?).
الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:
إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما