المطلب الثاني: أدلة مشروعيته.

الأصل في الصداق: الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?) الآية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أراد أن يتزوج وليس معه شيء: «انظر ولو خاتما من حديد (?)» متفق عليه.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015