ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (?).
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (?).
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (?).
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (?).
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (?).
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها: