من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءا آخر فكيف يخرج زكاته؟

ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز، فإذا ملك عشرة آلاف مثلا في رمضان من عام 1403 هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403 هـ فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404 هـ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404 هـ وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404 هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشر الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015