الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: وقال تعالى: الآية (?)».
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (?)» والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.
والأموال التي تجب فيها الزكاة:
أحدها: سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، وما يلحق بها كالعسل.
الثالث: الأثمان، وهي النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم