والسارق تقطع يده التي هي أداة هذه الجريمة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?) حتى يأمن الناس على أموالهم.
وشرب الخمر لما كان غالب الضرر فيه عائدا على صاحبه كانت عقوبته الجلد تأديبا لصاحب الجرم وتهذيبا له حتى يرجع عضوا صالحا في المجتمع.
ومن تعرض للمؤمنين والمؤمنات بالقذف والاتهام بالزنا وهم من ذلك براء فإنه يجلد ثمانين جلدة حفظا للأعراض من الانتهاك، وحماية للمجتمع من انتشار الفاحشة، لأن الشيء إذا كثرت ملابسته وانتشر قلت هيبته وسهل على الناس ملابسته.
والحدود في الإسلام مع كونها عقوبة لتأديب المجرم، وأخذ حق المعتدى عليه، وحفظ نظام المجتمع، هي كذلك تطهير للمجرم من ذنبه، فإذا أقيم عليه الحد فإنه برحمة الله وعفوه يكون مطهرا له من ذنبه الذي اقترفه، فيوافي ربه طاهرا من ذلك الذنب، وفي هذا أعظم الرحمة والإنعام.
وهذه العقوبات لا بد فيها من شروط، ولا بد فيها من إثبات إما بالإقرار الخالي من الموانع أو البينة مكتملة الشروط، ولا بد أن يحكم بذلك قاض شرعي، كل هذا لأجل الاحتياط والاحتراز.
فأين هذا ممن يقتلون الأبرياء ويفسدون في الأرض ثم يسنون أنظمة وقوانين، وينشئون هيئات ومنظمات ترعى المجرمين وتدافع