وهذا الحديث يستدل به، على مشروعية طرق الباب. قال ابن العربي: في حديث جابر، مشروعية دق الباب (?).
وهذا الاستئذان واجب في كل الأحوال، حتى بين المحارم، فمن أراد الدخول على محارمه، كأمه، أو أخته، فعليه الاستئذان.
17 - روى مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل، فقال: يا رسول الله! أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، قال الرجل: إني معها في البيت! فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "استأذن عليها". فقال الرجل: إني خادمها!
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة! قال: لا! قال: فاستأذن عليها (?)». فمن كان ساكنا مع محارمه، ينظر إلى الوقت الذي يريد الدخول فيه، فإن كان في وقت الاستراحة، أو النوم، فلا يدخل إلا بعد الاستئذان. أما إذا لم يكن الدخول في غير أوقات الاستراحة، فيدخل من غير استئذان.
وقد حدد القرآن الكريم هذه الأوقات التي لا يجوز فيها الدخول لأحد إلا بعد الاستئذان، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (?) {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (?)