من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية (رحمه الله)

زكاة المرتبات فيها تفصيل

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600) ريال؟ (?)

ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015