فتوى رقم 2214 وتاريخ 14/ 11 / 1395 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟
* * *
الجواب: بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (?). فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين