فتوى رقم 2214 وتاريخ 14/ 11 / 1395 هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه

السؤال: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟

* * *

الجواب: بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (?). فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015