ريحه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (?)»، وفي لفظ: «لم ينجس (?)».

قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.

وقال آخرون من أهل العلم (?): (دلالة المفهوم ضعيفة).

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء (?)». وإنما ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015