وذكر الدليل، وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفا (?):
فأجاب – رحمه الله -: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة – رضي الله عنه -: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتى سباطة قوم فبال قائما (?)».
ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.
(ب) وسئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل (?):
فأجاب – رحمه الله -: الصواب قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «توضؤوا من لحم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم (?)»، وسئل