فتوى رقم 1920 وتاريخ 15/ 5 / 1398 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: أحد أقاربي أريد أن أتزوج بنته على سنة الله ورسوله ويوجد له ولد أريد أن أزوجه أختي على سنة الله ورسوله هل ذلك يجوز أم لا مع العلم أن المهر لم يكن سواء والحق الخاص للفتاتين لم يكن سواء وهما راضيتان وليست إحداهما مكرهة على ذلك.