أدلة القول الثاني:

1 - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (?)».

2 - ما رواه ابن عمر – رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (?)».

-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.

ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (?).

ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015