في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (?)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (?)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (?).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
1 - بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?)، وكقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?)،