فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: (?)» متفق عليه.
الراجح: الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني، فالشارع سمى تحريم الحلال يمينا وفرض له تحلة، والتحلة هي الكفارة، فدل على أنه يجب في ذلك الكفارة عند الحنث كما تجب في اليمين المتفق عليها.