أجمع العلماء على أن الحلف بالله بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف.
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (?).
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أنواع الأيمان الثلاثة فالأول: أن يعقد اليمين بالله ... فأما الأول فهو الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع».