س: يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب وقلادة صغيرة وعدد من الخواتم وهي معدة للاستعمال، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟ (?)
ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف،