اتفق السلف والخلف على أنه إذا توفي الرجل وجب على زوجته أن تعتد أربعه أشهر وعشرا واختلف فيما إن كانت حاملا، والراجح أنها تعتد بوضع حملها.
واختلف أيضا في المكان الذي تقضي المرأة عدتها فيه. فذهبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، ولا يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي وهي به (?) ويجوز لها الانتقال إلى غيره من البيوت.
الأدلة:
واستدلت السيدة عائشة - رضي الله عنها - لما ذهبت بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?).
وجه الاستدلال:
إن الله أوجب على المتوفى عنها زوجها العدة، ولم يحدد لها مكان